Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 446

  1. ١١ - كتاب الجنائز
  2. (٣٤) باب الصلاة على الجنازة فى المسجد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التأويلين فى حديث على بن حجر (١). قال: يعنى ما نسى الناس وجاء فيه [فى] (٢) حديث ابن حاتم التأويل الآخر مفسرًا من قول عائشة بما لا يجب أن يقال سواه ولا يتأول عليها غيره. إذ قد نَضَتْ عليه ورفعت الاحتمال، فقالت: " ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به ".

وذكر مسلم فى الباب حديث هارون بن عبد الله (٣) وفيه: أنبأنا الضحاك يعنى ابن عثمان عن أبى النضر عن أبى سلمة، هذا ما استدركه الدارقطنى على مسلم، وقال: خالفه حافظان: مالك، والماجشون عن أبى النضر عن عائشة مرسلاً، وقيل: عن الضحاك عن [أبى النضر] (٤) عن أبى بكر بن عبد الرحمن ولا يصح إلا مرسلاً (٥).

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 446 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.