Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 463

  1. ١٢ - كتاب الزكاة

(...) وحدّثنى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثلَ حَدِيثِ ابْن مَهْدِىٍّ.

ــ

إلى العشرة والصرمة ما بين العشرة إلى الأربعين، ونحو ذلك الجزمة والحدرة والنصلة (١) فإذا بلغت ستين فهى [الصدعة] (٢) والعكرة والعرج إلى ما زادت، والهجمة الأربعون إلى ما زادت. وقال غيره: وهند غير مصغر [مائتان] (٣)، وصححه لنا شيخنا أبو الحسين قال: وأمامة ثلثمائة، وأنكر ابن قتيبة (٤) أن يراد به الواحد، وقال لى: لا يصح عليه أن يقال: خمس ذود، كما لا يقال: خمس ثوب، وما قاله غيره أشهر وأكثر عند الفقهاء، وما قاله هو أشهر عند أهل اللغة. وقال أبو حاتم (٥): تركوا القياس فى الجمع فقالوا: ثلاث ذود لثلاث من الإبل، وأربع ذود وعشر ذود على غير قياس، كما قالوا: ثلاثمائة وأربعمائة، والقياس مائتين ومئات، ولا يكادوا يقولونه.

قال القاضى: روايتنا فيه فى جميع الأمهات: خمس ذود، على الإضافة. وحكى أبو عمرو الحافظ: أن من الشيوخ من كان يرويه خمس ذود بالتنوين (٦) على البدل، وهذا على مذهب ابن قتيبة وأكثر اللغويين وكذلك وقع عند بعض شيوخنا خمسة ذود، وعند أكثرهم خمس، وهذا يأتى على قول أبى عبيد: أنه يختص بالإناث، والأول على انطلاقه على الجميع، وقال الداودى: لُفِظَ به على التأنيث، لأن الواحد فريضة.

قال الإمام: وأما الأواقى [فهى] (٧) بتشديد الياء [وبتخفيفها] (٨). قال ابن السكيت وغيره: الأُوقيّة بضم الهمزة وتشديد الياء، وجمعها أواقى وأواقٍ.

قال القاضى: أنكر غير واحد، أن يقال: وقية بفتح الواو، وحكى الجيانى أنه

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 463 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.