Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 509

  1. ١٢ - كتاب الزكاة
  2. (١١) باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف

(١١) باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف

٣٦ - (٩٩٣) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: " قَالَ الله ﵎: يَا ابْنَ آدَمَ، أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ ". وَقَال: " يَمِينُ الله مَلآى - وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: مَلآنُ - سَحَّاءُ، لا يَغِيضُها شَىْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ".

٣٧ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ راشِدٍ، عَنْ هَمَّامٍ بْن مُنَبِّهٍ، أَخِى وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ

ــ

وقوله: " يمين الله ملآى "، وفى الرواية الأخرى: " ملآن سحاء [لا يغيضها شىء] (١) الليل والنهار ": كذا ضبطناه على القاضى أبى على [وغيره] (٢) بالمد على الوصف، وعند أبى بحر " سحا " على المصدر، وانتصب الليل والنهار على الظرف. والسح: الصب الدائم. ولا يقال فى المذكر فيه: أفعل، ومثله ديمةٌ هطلاء، لا يقال فى مذكره: أهطل، ووقع عند الطبرى فى حديث عبد الرزاق " [و] (٣) لا يغيضها سح الليل والنهار " بالإضافة. ورفعه على الفاعل، وعند الآخرين فيه أيضاً كما تقدم. واليمين مؤنثة، ووصفها بملآى هو الصواب، وغيره خطأ. ورواه بعضهم: " مل " مثل دعا، قيل: يصح هذا على نقل الهمزة.

وقوله: " لا يغيضها شىء ": أى لا ينقضها، قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ (٤): أى ما تنقص، يقال: غاض الماء وغيض، وغاضَهُ الله لازم ومُتَعدٍ.

قال الإمام: كذا مما يتأول؛ لأن اليمين [التى هى حاجة] (٥) إنما كانت بنسبتها (٦) إلى الشمال، فلا يوصف بها تعالى؛ لأنها تتضمن إثبات شمال. وهدا يؤدى إلى التحديد [ويتقدس] (٧) البارى تعالى عن أن يكون جسماً محدوداً، وإنما خاطبهم رسول الله ﷺ بما يفهمونه، إذ أراد الإخبار عن [أن] (٨) البارى لا ينقصه الإنفاق، ولا يمسك خشية الإملاق، [و] (٩) جلت قدرته وعظمت عن ذلك. وعبر ﵇ عن

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 509 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.