Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 542

  1. ١٢ - كتاب الزكاة
  2. (٢١) باب الحمل أجرة يتصدق بها، والنهى الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل

(٢١) باب الحمل أجرة يتصدق بها، والنهى الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل

٧٢ - (١٠١٨) حدّثنى يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ ابْنُ خَالِدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ، قَالَ: أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: كُنَّا نُحَامِلُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ قَالَ: وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَىْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنىٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا. وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إلا رِيَاءً. فَنَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ (١).

وَلَمْ يَلْفِظْ بِشْرٌ: بـ ﴿الْمُطَّوِّعِينَ﴾.

(...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ. ح وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ. كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِى حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا.

ــ

وقوله: " كنا نحامل "، قال القاضى: تفسيره فى الحديث [الآخر] (٢) بعده: " نحامل على ظهورنا ": أى نكرى أنفسنا فى الحمل، ونتصدق بالأجرة.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 542 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.