Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 549

  1. ١٢ - كتاب الزكاة
  2. (٢٤) باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة فى يد غير أهلها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فاختلف العلماء فى ذلك، وجُلّهُم أنها لا تجزى، وهو قول مالك، والشافعى والثورى وأبى يُوسُف، وقيل يجزيه، وهو قول أبى حنيفة وابن الحسن، والحسن البصرى، وأحد قولى ابن القاسم وقولى الشافعى، قال أصحابنا: ولو كانت بأيديهم قائمة أخذت منهم، واختلف إذا أكلوها فى غرمهم لها، ولو غروا صاحبها من أنفسهم رموها ولو دفعها عالمًا بهم جازت لهم، وغرمها هو للمساكين.

وفى الحديث الحض على الصدقة.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 549 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.