Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 553

  1. ١٢ - كتاب الزكاة
  2. (٢٦) باب ما أنفق العبد من مال مولاه

٨٤ - (١٠٢٦) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأذَنْ فِى بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إلا بِإذْنِهِ، وَمَا أنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِن غَيْرِ أمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أجْرِهِ لَهُ ".

ــ

[وقوله: " لا تَصُمِ المرأة وبعلُها شاهِدُ ": هذا فى التطوع؛ لأن حق زوجها عليها واجبٌ، فلا يترك الواجب للنفل] (١).

وقوله: " ولا تأذن فى بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنِه ": دليل أنه لا إذن بحضور ربّ الدار لغيره فيها؛ لأنه مالكُها.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 553 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.