Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 560

  1. ١٢ - كتاب الزكاة
  2. (٢٨) باب الحث فى الإنفاق وكراهة الإحصاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فى الحديث عندى، إذ قد ورد على سببٍ من هذا، وقوله ذلك لها حين رآها تكيلُ الطعام (١).

وقوله: " ارضخى ما استطعت ": ليس على ظاهره من ذلك بالأمر بالإرضاخ والتوسع فيه جهد طاقتها، فهذا لا يؤمر به أحد فى مال غيره، وإنما يرجع " ما استطعتِ " إلى العدل فى ذلك والاحتياط، ولذلك جاء بلفظ الرضخ الذى يدل عليه، والله أعلم بأنّ هذا اللفظ إنما جاء فى نفقتها من مال الزبير [وما أدخل عليها] (٢)، وقد يحتمل أن المراد بذلك ما منحه إياها ووهَبَهُ لها، لقولها: " ما أدخل علىَّ "، فيكون الحديث على ظاهره بالتوسع فى العطاء، والله أعلم. وقيل: قد يكون أمره بالإرضاخ فيما يخصُّها وأهل بيتها من الإنفاق عليهم، ومثلهُ قوله لهند: " بالمعروف " (٣). وقيل: أعطِ من حَظّكِ منه، وقد جاء فى الحديث فى كتاب أبى داود فى المرأة التى قالت له: إنا كَلٌّ على آبائنا وأبنائنا، وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: " الرَّطْبُ تأكُلْنَهُ وَتُهْدِيَنُه " (٤) وهذا - والله أعلم - كان عرفًا لهم.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 560 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.