Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 625

  1. ١٢ - كتاب الزكاة
  2. (٥٠) باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم

لأَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِى فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلى فِرَاشِى، ثُمَّ أَرفَعُهَا لآكُلهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، فَألقِيهَا ".

١٦٣ - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ عَنْ مُحَمَّدُ رَسُول اللهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " وَاللهِ، إِنِّى لأَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِى فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلىَ فِرَاشِى - أَوْ فِى بَيْتِى - فَأَرفَعُهَا لآكلهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً - أَوْ مِنَ الصَّدَقَةِ - فَأَلقِيهَا ".

١٦٤ - (١٠٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً، فَقَالَ: " لوْلا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلتُهَا ".

ــ

وقوله ﵇ وقد وجد تمرةً: " لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها "، قال الإمام: فيه دليل على أن المال وإن كان الأقل منه حراماً يجتنب؛ لأن الزكاة فى جنب الأموال يسيرة، فإذا امتنع من الأكل مع تجويز التحريم فأحرى مع ثبوته، وتحقيقه.

قال القاضى: هذا على ظاهر الورع والتنزه، وأما طريق الإباحة والفتوى فالحكم للغالب والأكثر.

قال الإمام: وفيه دليل على أن اللقطة اليسيرة من الطعام وغيره مما لا يلتفت الناس إليه، ولا ينتبهون الى طلبه يستباح؛ لأنه إنما علل فى امتناعه من الأكل بالخشية من أن تكون صدقه. والصدقة لا تحل له ﵇ ولا لبنى هاشم عندنا. واختلف فى صدقة التطوع، هل تحل (١) لآل النبى ﵇ أم لا؟ واختلف فى مواليه، هل حكمهم حكم آله.

قال القاضى: اختلف العلماء فى الصدقة المحرمة على آل النبى ﷺ، فقيل: الفريضة فقط، وهو قول مالك وكثير من أصحابه وأحد قولى أبى حنيفة، وقال أبو حنيفة - أيضاً - أنها كلها حلال لبنى هاشم وغيرهم، وإنما كان ذلك محرماً عليهم إذ كانوا يأخذون سهم ذى (٢) القربى، فلما قطع عنهم حلت لهم، ونحوه عن الأبهرى من شيوخنا، وروى عن أبى يوسف أنه حرام عليهم من غيرهم حلال لهم صدقة بعضهم على

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 625 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.