Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 630

  1. ١٢ - كتاب الزكاة
  2. (٥١) باب ترك استعمال آل النبى على الصدقة

تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ ". وَقَالَ أيَضاً: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " ادْعُوا لِى مَحْمِيَةَ ابْنَ جَزْءٍ "، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى أَسَدٍ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلهُ عَلى الأَخْمَاسِ.

ــ

ابن الحارث، وذكره من حديث ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن عبد المطلب بن ربيعة، وكذا ذكره أبو داود (١) وهذا خلاف ما قال مالك قبل هذا، وقد رواه هشام عن ابن إسحاق، عن الزهرى، عن محمد بن عبد الله بن الحارث، وصوابه ما تقدم لمالك: عبد الله بن عبد الله، ولعله سقط أبوه ذى رواية يونس، ونسبه إلى جده فيكون وفاقاً. وعبد الله بن الحارث أبو عبد الله هذا هو الملقب به (٢)، قال النسائى (٣): لا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن مالك إلا جويرةَ بن أسماء (٤).

وقوله: " محمية بن جزء ": كذا يقوله عامة الحفاظ، وأهل الإتقان، وجل الرواة بفتح الجيم وسكون الزاى، وهمز آخره، قال عبد الغنى: ويقال: " جزى " بكسر الزاى، وقال أبو عبيد: هو عندنا: " جزّ " مشدّد الزاى.

وقوله: " فأصدق عنهما من الخمس ": قال الخطابى: يريد من سهم النبى ﷺ، ويحتمل أن يكون من سهم ذى القربى [لأنهما] (٥) منهم.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 630 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.