Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 633

  1. ١٢ - كتاب الزكاة
  2. (٥٢) باب إباحة الهدية للنبى ﷺ ولبنى هاشم وبنى المطلب وإن كان المهدى ملكها بطريق الصدقة. وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه، زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ القَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمِ يَحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

(...) وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَن رَبِيعَةَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ. بِمِثْلِ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: " وَهُوَ لنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ ".

١٧٤ - (١٠٧٦) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَن أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالتْ: بَعَثَ إِلىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَبَعَثْتُ إِلى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَىْءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلى عَائِشَةَ قَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ؟ ". قَالتْ: لَا، إِلا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِليْنَا مِنَ الشَّاةِ التِى بَعَثْتُمْ بِهَا إِليْهَا. قَالَ: " إِنَّهَا قَدْ بَلغَتْ مَحِلَّهَا ".

ــ

صدقة، ولنا هدية "، والثانية قوله فيها: " إنما (١) الولاء لمن أعتق "، والثالثة تخييرها فى زوجها، وسيأتى الكلام على هذا (٢).

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 633 (SanadKitab #122406, hlm. urut 1918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.