Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 128

  1. ١٣ - كتاب الصيام
  2. (٣٥) باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم

شَطْرَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ، يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ ". قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرو بْنِ دِينَارٍ: أَعَمْرُو بْنُ أَوْسٍ كَانَ يَقُولُ: يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

١٩١ - (...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْد اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو الْمَلِيحِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِى، فَدَخَلَ عَلَىَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ، وَصَارَتِ الوِسَادَةُ بَيْنِى وَبَيْنهُ. فَقَالَ لِى: " أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؟ ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " خَمْسًا ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "سَبْعًا ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " تِسْعًا ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَحَدَ عَشَرَ ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: " لَا صُوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ، شَطْرُ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ ".

١٩٢ - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: " صُمْ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِىَ " قَالَ: إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: " صُمْ يَوْمَيْنِ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِىَ ". قَالَ: إِنِّى أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: " صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِىَ ".

ــ

عشرين، قلت: يا نبى الله، إنى أطيق أفضل من ذلك، قال: " فاقرأه فى سبع " كذا لعامة شيوخنا وكثير من شيوخ مسلم، ووقع فى كتاب ابن أبى جعفر، وابن عيسى زيادة قال: " فاقرأه فى عشرٍ "، قال: قلت: يا نبى الله، إنى أطيق أفضل من ذلك، قال: " فاقرأه فى سبع "، ذهب كثير من العلماء إلى هذا لقوله ﵇: " ولا يزد "، واختار بعضهم ختمه فى ثلاث لا فى أقل، للأثر الوارد فى ذلك، وهو اختيار أبى عبيد، واختار بعضهم فى خمس، وروى عن بعضهم أنه كان يختمه فى ثمانٍ، وبعضهم فى ست، وبعضهم فى كل ليلةٍ، وروى عن بعضهم أكثر من ذلك، وكل بحسب اجتهاده وقوته.

وقوله: فى الحديث الآخر: " صم يومًا ولك أجر ما بقى ": قال: إنى أطيق أكثر

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 128 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.