Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 184

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٥) باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة

السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الهِلالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ.

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ، فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمَسُّ إِلا الْيَمَانِيَيْنِ. وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ، فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنَّ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفْرَةُ؛ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبَغَ بِهَا. وَأَمَّا الإِهْلالُ، فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلتُهُ.

٢٦ - (...) حدَّثنى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِى أَبُو صَخْرٍ،

ــ

قال الإمام: وأما قوله: " رأيْتُك تَصْبُغُ بالصفرة ": فقيل: المراد به صباغ الشعر، وقيل: صباغ الثوب، والأشبه أن يكون صبغ الثياب، لأنه أخبر أنه إنما (١) صبغ اقتداء بالنبى ﵇[وهو ﵇] (٢) - لم يذكر عنه أنه صبغ -[﵇] (٣) - شعره.

قال القاضى: هذا أظهر الوجهين وأصحهما، وإلا فقد جاءت آثار فى حديث ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته، واحتجاجه بأن النبى ﷺ كان يصفر لحيته بالورس والزعفران، ذكره أبو داود (٤). وذكر - أيضاً - فى حديث آخر احتجاجه بأن النبى ﵇ كان يصبغ بها ثيابَهُ حتى عمامته (٥).

قال الإمام: وأما إجابته له عن تأخير إهلاله إلى يوم التروية بأنه لم ير رسول الله ﷺ يُهل حتى تنبعث به راحلته، فإنه أجابه بضرب من القياس لما لم يتمكن له من فعل النبى ﷺ فى ذلك الشىء بعينه ما تمكن فى غيره مما سماه له، ووجه هذا القياس: أنه لما رآه ﷺ إنما أهل عند الشروع فى الفعل أخر [هو أيضاً] (٦) الإهلالَ إلى يوم التروية، [الذى] (٧) يبتدئ فيه بأعمال الحج، من الخروج إلى منى وغير ذلك. وأما وجه اختيار غيره من العلماء لمن أحرم من مكة أن يهل من أول العشر، فان ذلك ليحصل للمحرم (٨) من الشعث ما يساوى فيه من أحرم من المواقيت.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 184 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.