الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِى مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يُهِلُّ.
٤١ - (...) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِى الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِى مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يُلَبِّى.
(...) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ. وَعَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَكَأَنِّى أَنْظُرُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.
٤٢ - (...) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَت: كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيب فِى مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
٤٣ - (...) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا -: قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لأَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِى مَفَارِقَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
٤٤ - (...) وحدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَهُوَ السَّلُولِىُّ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ - وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ السَّبِيعِىُّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، سَمِعَ ابْنَ الأَسْوَدِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ
ــ
على المحرم شىء إذا تدهن قبل إحرامه وإن بقى الدهن عليه باتفاقٍ، ما لم يكن مطيباً.
واختلفوا فى استعمال الحاجِّ الدهن غير المطيب، فمنعه مالك وأجازه الليث وابن حبيب، و [قيل] (١): قد يكون الطيب مما اختص به ﵇[للقائه (٢) الملائكة؛ ولأن الطيب إنما مُنعَهُ المحرمُ؛ لأنه من دواعى الجماع، والنبى ﵇] (٣) بِخلاف غيرِه لملكة إربه. والوَبيصُ: البريق.