Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 200

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٨) باب تحريم الصيد للمحرم

٥٩ - (...) وحدَّثنا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِىُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى قَتَادَةَ، قَالَ: انْطَلَقَ أَبِى مَعَ رسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ عَدُوا بِغِيْقَةَ. فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ، يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ. فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يَعِينُونِى، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشَيْنَا أَنْ نُقْتَطَعَ. فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُرَفِّعُ فَرَسِى - أَرْفَعُ فَرَسِى - شَأْوًا، وَأَسِيرُ شَأْوًا، فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ. فَقُلْتُ: أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتِعْهِنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا، فَلَحِقْتُهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَصحَابَكَ يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ اللهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُوَنَكَ، انْتَظرْهُمْ، فَانْتَظَرَهُمْ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى أَصَدْتُ وَمَعِى مِنْهُ فَاضِلَةٌ. فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِلْقَوْمِ: " كُلُوا " وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

ــ

المعجمة المفتوحة وبالقاف وبينهما ياء باثنتين تحتها، موضع من بلاد (١) بنى غفار بين مكة والمدينة، وقيل: هو قليبُ ماء لبنى ثعلبة.

وقوله: " فجعل يضحك بعضهم إلى بعض " ليس فيه دليل على إشارتهم إليه به، وجمهور العلماء على أنه [لا يجوز] (٢) للمحرم أن يشير إلى الحلال بالصيد، ولا يدله عليه، وأجاز ذلك المزنى. وما جاء فى رواية العُذْرى: " فجعل بعضهم يضحك إلىَّ " خطأ وتصحيف، إنما سقط بعده [بعض] (٣) على ما جاء فى سائر الروايات [و] (٤) الأحاديث، ولو ضحكوا إليه لكانت أكبر إشارة، وقد سألهم النبى ﷺ فى هذا الحديث: " هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ "، قالوا: لا، قال: " فكلوا "، وإذا دل المحرم الحلال على الصيد لم يؤكل.

واختلف فى وجوب الجزاء على الدال، فقال مالك والشافعى وأبو ثور: لا شىء عليه، وقال الكوفيون، وأحمد وإسحاق، وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاء. وكذلك اختلفوا إذا دل محرمٌ محرماً، فذهب الكوفيون، وأشهب من أصحابنا [إلى] (٥) أن على واحد منهما جزاءٌ، وقال الشافعى ومالك وأبو ثور: الجزاء على المحرم القاتل وحده،

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 200 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.