Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 214

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (١٠) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها

قَالَ أَيُّوبُ: فَلا أَدْرِى بِأَىِّ ذَلِكَ بَدَأَ.

(...) حدَّثنى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، فِى هَذَا الإِسْنَادِ. بِمِثْلِهِ.

٨١ - (...) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: فِىَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (١) قَالَ فَأَتَيْتُهُ. فَقَالَ: " ادْنُهْ "، فَدَنَوْتُ. فَقَالَ: " ادْنُهْ "، فَدَنَوْتُ. فَقَالَ ﷺ: " أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ ".

قَالَ ابْن عوْنٍ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَمَرَنِى بِفَدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، مَا تَيَسَّرَ.

٨٢ - (...) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا سَيْفٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى لَيْلَى، حَدَّثَنِى كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً. فَقَالَ: " أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ ". قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " فَاحْلِقْ رَأْسَكَ ". قَالَ: فَفِىَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ

ــ

وقوله: " انسك شاة " (٢)، وفى الرواية الأخرى: " انسك ما تيسر ": يدل أنه الشاة لتفسيره بها فى الحديث، وتسميتها نسكاً دليل أن فدية الأذى ليس حكمها حكم الهدى فى سوقها إلى مكة، وكذلك الإطعام، وليفعلها حيث شاء، وهو قول مالك وغيره، ولم يختلف قول الشافعى أن الدم والإطعام لا يكون إلا بمكة (٣)، واختلف فيه قول أبى حنيفة، فقال مرة بقول الشافعى، ومرة قال: إنما ذلك فى الدم دون الإطعام، وهو قول أصحابه (٤)، وقول عطاء، ولم يختلف فى الصيام أنه يكون حيث شاء (٥).

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 214 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.