Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 233

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (١٧) باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مجيز مُنْصفٍ، ومن مقصر متكلف، ومن مطيل مكثر، ومن مقتصد (١) مختصر، وأوسعهم [نفساً فى ذلك] (٢) أبو جعفر الطحاوى الحنفى المصرى، فإنه تكلم فى ذلك فى نيف على ألف ورقة، وتكلم فى ذلك [أيضاً] (٣) معه أبو جعفر الطبرى، وبعدهما أبو عبد الله بن أبى صفرة وأخوه المهلب، والقاضى أبو عبد الله بن المرابط، والقاضى أبو الحسن بن القصار البغدادى، والحافظ أبو عمر بن عبد البر، وغيرهم، وأولى ما يقال فى هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم (٤)، مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث: أن النبى ﵇ أباح للناس فعل هذه الثلاثة أشياء ليدل على جواز جميعها؛ إذ لو أمر بواحد لكان غيره لا يجزئ، وإذا (٥) كان ﵇ لم يحج سوى هذه الحجة، فأضيف الكل إليه كما تقدم، وأخبر كل واحدٍ بما أمره (٦) به، وأباحه [له] (٧) ونسبه إلى النبى ﷺ، إما لأمره بذلك أو لتأويله عليه، وأما فى حقه ﵇ فأخذ بالأفضل أنه إنما أهل بالحج مفرداً، وبه تظاهرت الأخبار الصحيحة.

[وأما] (٨) الروايات بأنه أهل معتمراً ضعيفةٌ إن لم تصرف إلى أمره، وفعل بعض الصحابة وما جاء بأنه (٩) أهل بهما جميعاً، وأنه كان قارناً فحالة ثابتة (١٠) له، والله أعلم، وذلك حين [أمر] (١١) أصحابه بالتحلل بالعمرة من حجهم؛ لمخالفة الجاهلية، إلا من معه الهدى، ممن لا يمكنه التحلل، فيكون ﵇ حينئذ هو وغيره ممن ساق الهدى أردف العمرة، مواساةً لهم فى فعلها فى أشهر الحج، وتأنيساً لما كانوا ينكرونه، ولم يمكنه التحلل لأجل الهدى، واعتذر لهم بذلك عن مساواتهم له فى كل حال، فكان ﵇ بفعله هذا قارناً وإن كان حكم القران عن مالك وكافة العلماء إرداف الحج على العمرة، ما لم يطف بالبيت، لم يختلفوا فى جواز هذا وكونه قراناً، وشذ بعض الناس فقال: لا يدخل إحرام على إحرام، كما لا تدخل صلاة على صلاة.

واختلفوا فى إرداف العمرة على الحج، فأجاز ذلك أصحاب الرأى، وقالوا: يكون قارناً [اتباعاً] (١٢) لظاهر هذه الأحاديث، ومنعها غيرهم، واختلف قول الشافعى فى ذلك، وحُكى المنع عن أبى حنيفة وأصحابه أيضاً، [أن] (١٣) يكون فعل النبى ﵇ هذا خصوصاً لضرورة الاعتماد حينئذ فى أشهر الحج بفسخ الحج فى العمرة، وكذا (١٤)

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 233 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.