Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 238

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (١٧) باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه

١١٤ - (...) حدَّثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ ". قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا -: فَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَجٍّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالعُمْرَةِ وَالحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ، وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالعُمْرَةِ.

ــ

تأول قولها: " طوافاً واحداً ": أى طوافين على صفةٍ واحدةٍ، وهذا فيه بعد، ويؤيد قولنا قوله ﵇ أيضاً - المتقدم: " يسعك طوافك يجزيك لحجك وعمرتك ".

قال القاضى: فى هذا الحديث دليل على أنها لم ترفض العمرة [كرهً] (١)؛ إذ جعل الطواف يجزئ لهما جميعاً (٢)، على هذا كانت العمرة مقدمة أو مؤخرة على ما ذكرناه.

قال الإمام: وذكر قول عائشة: " أن النبى ﷺ أهل بحج ": فيه حجةٌ لمالكٍ على أن الإفراد أفضل؛ لأن عائشة تعلم من حال النبى ﵇ فى حله وحُرمهِ ما تعرف المرأة من زوجها، فكانت روايتها أرجح، ولمالك - أيضاً - حديث جابر، وقد استقصى فيه ما جرى فى حجته ﵇ وذكر الإفراد.

قال القاضى: وقد ذكر مسلم أن النبى ﷺ أفرد من رواية أبى سعيد، وابن عمر، وابن عباس - أيضاً - وعن أسماء نحوه.

قال الإمام: ومما يرجح به الإفراد أن الخلفاء بعده ﵇ ورضى الله عنهم - أفردوا، ولو لم يكن ﵇ مفرداً لم يواظبوا على ذلك، ويتفقوا على اختيار الإفراد؛ إذ لا يتركون فعله ﵇ ويفعلون خلافه؛ ولأن الإفراد لا جبران فيه، فكان أفضل مما يجبر بالدم.

قال القاضى: تقدم الخلاف فى ذلك، وبقول مالك قال الشافعى - فى أحدِ قوليه - وهو قول الأوزاعى وأبى ثور وابن الماجشون، وجماعة من الصحابة والتابعين والمروى من فعل أبى بكر وعمر وعثمان -[رضى الله عنهم] (٣) - مدة خلافتهم، واختلف فى ذلك عن على، وبقول أبى حنيفة فى تفضيل القِران قال الثورى والمزنى وإسحاق والطحاوى، وذكر أنه مذهب على وإسحاق وجماعة من التابعين وغيرهم، وبقول الشافعى الآخر - فى أن التمتع أفضل - قال أحمد بن حنبل، وحكى عن إسحاق، وذهب أبو يوسف إلى أن

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 238 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.