Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 240

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (١٧) باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه

ولَمْ يَكُنْ فِى ذَلِكَ هَدْىٌ وَلا صَدَقَةٌ وَلا صَوْمٌ.

١١٦ - (...) وحدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِهِلالِ ذِى الحِجَّةِ، لا نَرَى إِلا الحَجَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ " وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمَثْلِ حَدِيثِ عَبْدَةَ.

١١٧ - (...) وحدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُوَافِينَ لهَلالِ ذِى الحِجَّةِ، مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. وَسَاقَ الحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهَمَا. وَقَالَ فِيهِ: قَالَ عُرْوَةُ فِى ذَلِكَ: إِنَّهُ قَضَى اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا. قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِى ذَلِكَ هَدْىٌ وَلا صِيَامٌ وَلا صَدَقَةٌ.

١١٨ - (...) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلّ بِعُمْرَة فَحَلَّ. وَأَمَّا مَن أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ فَلَمْ يَحلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.

١١٩ - (...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،

ــ

قومها وتحلقهم. وقال الأصمعى: يقال ذلك لأمر يعجب منه، وقيل: هى كلمة تقولها اليهود للحائض. قال الأصمعى: والعرب تقول: أصبحت أُمّه حالقاً: أى ثاكلاً، وقيل: ثكلى فتحلق أمه رأسها، وهى عاقر لا تلد، وقال الداودى: معناه: أنت طويلة اللسان لما كلمته بما يكره مأخوذ من الحلق الذى منه خروج الصوت، وكذلك عَقْرى مثله، من العقيرة وهو الصوت، وهذا تفسير خرج عن قول جميعهم لغة ومعنى، وعن مقتضى الحديث ومفهومه.

وقوله: " لا بأس انفرى ": دليل أنه لا يلزم الحائض طواف الوداع، ولا الصبر حتى

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 240 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.