Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 249

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (١٧) باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه

١٢٥ - (...) وحدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنِ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِى القِعْدَةِ، وَلا نُرَى إِلا أَنَّهُ الحَجُّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ، إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا -: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ.

قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ: أَتَتْكَ، وَاللهِ، بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.

(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّهَابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِى عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا. ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

١٢٦ - (...) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ. ح وَعَنْ القَاسِمِ، عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ، وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: " انْتَظِرِى، فَإِذَا طَهَرْتِ فَاخْرُجِى إِلَى التَّنْعِيمِ. فَأَهِلِّى مِنْهُ، ثُمَّ أَلْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكذَا - قَالَ: أَظُنَّهُ قَالَ: غَدًا - وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْ - قَالَ - نَفَقَتِكِ ".

١٢٧ - (...) وحدَّثنا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ القَاسِمِ وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لا أَعْرِفُ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا مِنَ الآخَرِ؛ أَنَّ أُمَّ المُؤْمِنِينَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسَكِيْنِ. فَذَكَرَ الحَدِيثِ.

١٢٨ - (...) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا.

ــ

وقوله: " ولكنه على قدر نصبك أو نفقتك ": أى أجرك فى هذا بقدر تعبك وسعيك فى العمرة، أو نفقتك فى ذلك، وهذا قد استدل به من يكره العمرة من مكة بعد الحج، وقد سئل عنها علىّ، فقال: هى خير من لا شىء. وقال على - أيضاً -: هى خير من مثقال ذرةٍ. وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة. وكرهها جماعةٌ من السلف.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 249 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.