Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 262

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (١٧) باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه

الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَقَصَّرُوا، وَأَقِيمُوا حَلالاً، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِى قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةَ ". قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الحَجَّ؟ قَالَ: " افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَإِنِّى لَوْلا أَنِّى سُقْتُ الهَدْىَ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِى أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لا يَحِلُّ مِنِّى حَرَامٌ، حَتَّى يَبْلُغُ الهَدْىُ مَحِلَّهُ " فَفَعَلُوا.

١٤٤ - (...) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِىٍّ القَيْسِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ المُغِيرَةُ ابْنُ سَلَمَةَ المَخْزُومِىُّ، عَنْ أَبِى عَوَانَةَ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَنَحِلُّ. قَالَ: وَكَانَ مَعَهُ الهَدْىُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً.

ــ

وقوله: " حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا ما قدمتم به متعة " قالوا: كيف يجعلها متعةً وقد سمينا (١) الحج؟: دليل على أن إحرامهم كان بالحج، وأن معنى رواية من روى أنهم تمتعوا إنما أخبر عن ثانى حالٍ، وهو فسخهم الحج فى العمرة، ثم الحج بعدها، وفيه حجة [على] (٢) أن الإهلال للمكيين ومن بها يوم التروية، وقد تقدم الكلام فيه، وقد احتج داود بما جاءه فى هذه الأحاديث ومن روى فيها القران، على أنه لا دم على القارن؛ إذ لم يأتِ فى الحديث ذكر الدم، بخلاف ما جاء من النص على الدم على المتمتع، ولم ير القياس كما قاسه غيره.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 262 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.