Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 304

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٢٥) باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا فى وقت تحلل الحاج المفرد

(٢٥) باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا فى وقت تحلل الحاجّ المفرد

١٧٦ - (١٢٢٩) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَفْصَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ - زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: " إِنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِى، وَقَلَّدْتُ هَدْيِى، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ ".

(...) وحدّثناه ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالَكَ لَمْ تَحِلَّ؟ بِنَحْوِهِ.

١٧٧ - (...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبيدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ - قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: " إِنِّى قَلَّدْتُ هَدْيِى، وَلَبدْتُ رَأْسِى، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الحَجَّ ".

١٧٨ - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حَفْصَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ

ــ

وقوله: فى حديث حفصة حين قالت [له] (١): ما شأن الناس، حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: " إنى لبدت رأسى، وقلدت هدى " الحديث: تسميتها إياها عمرة يحتج به من قال: إن النبى ﷺ كان قارناً بحج وعمرة، [وقد] (٢) قيل: بل ظنت أنه كان ممن فسخ الحج فى العمرة، كما أمر به من لا هدى معه وهم كانوا الجمهور، وقيل: معناه: ما شأنك لم تحلل من إحرامك كما أحل الناس من إحرامهم الذين أحرموا معك، [وجعلوه] (٣) عمرةً، فسميت الجميع بمآل حال الأكثر، وقيل: معنى " من عمرتك ": بعمرتك، أى لم تفسخ بالعمرة كما فسخوا، كما قال الله تعالى: ﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 304 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.