Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 343

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٤٠) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين فى الطواف، دون الركنين الآخرين

(٤٠) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين فى الطواف، دون الركنين الآخرين

٢٤٢ - (١٢٦٧) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحَ مِنَ الْبَيْتَ، إِلا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

٢٤٣ - (...) وحدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَلمِ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلا الْرُّكْنَ الأَسْودَ وَالَّذِى يَلِيهِ، منْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ.

٢٤٤ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لا يَسْتَلِمُ إِلا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِى.

٢٤٥ - (١٢٦٨) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِى ناَفِعٌ عَنِ ابْن عُمَرَ، قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ؛ الْيَمَانِى وَالْحَجَرَ مُذْ رَأَيْتُ رسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمِهُمَا، فِى شِدَّةٍ وَلا رَخَاءٍ.

ــ

وقوله: " لم أر رسول الله ﷺ [إلا] (١) يمسح الركنين اليمانيين "، وفى الآخر: " إلا الحجر والركن اليمانى "، وفى الآخر: " الركن الأسود والذى يليه ": كله متفق؛ لأن اليمانيين على أيمن البيت وركنان له، والآخرين بعض الحائط وليسا بركنين صحيحين؛ لأن الحجر وراءها، وجمهور العلماء على استلام الركنين اليمانيين دونهما، وروى عن بعض السلف استلام الجميع، وما حكى عن ابن الزبير لاستلامه الأربع، قال القابسى: لأنه كان بنى البيت على قواعده الأربع، فكانت أركاناً كلها.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 343 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.