Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 349

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٤٢) باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقوله فى هذا الحديث: " ويستلم الركن بِمحجنٍ معه، وَيُقَبِّلُ المِحْجَنَ ": على ما تقدم فيمن تعذر عليه التقبيل للحجر أيضاً. يضع يده عليه، فإن لم تمكنه فما يقوم مقام يده. والمحجن: عصا معقفةٌ، يتناول بها الراكب ما سقط له، ويحرك بطرفها بعيره للمشى.

وقوله: فى حديث أم سلمة: " فطفت، ورسول الله ﷺ يصلى إلى جانب البيت ويقرأ بالطور ": قيل: إنها صلاة الصبح، وإنها توخت الطواف حينئذ لخلاء البيت عن الرجال لكونهم فى الصلاة.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 349 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.