Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 368

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٤٩) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى فى أواخر الليالى قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة

٢٩٥ - (...) وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ، فَأُصَلِّى الصُّبْحَ بِمِنًى، فَأَرْمِى الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِى النَّاسُ. فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: فَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأْذَنَتْهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَذِنَ لَهَا.

٢٩٦ - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ. ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

٢٩٧ - (١٢٩١) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ: قَالَتْ لِى أَسْمَاءُ - وَهِىَ عِنْدَ دَارِ

ــ

وعند المخالف: يبطل حجه لقول الله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ (١)، والأمر على الوجوب.

قال القاضى: لا خلاف أنه مشروع من المناسك والسنن المذكورة، إلا شيئاً روى عن عطاء، والأوزاعى: أن جمعاً منزل كسائر المنازل السفر، من شاء طواه ومن شاء نزل به رحل متى شاء.

وفى إذن النبى ﵇ بالليل لسودة وظعنه وضعفة أهله، وأن وقوفه هو بعد صلاة الصبح دونهم ولم يأمرهم بالوقوف - يدل أنه ليس بواجب، خلافاً للشافعى والنخعى وغيرهما القائلين أن من فاته الوقوف به بعد: فاته الحج، وذكر عن الأوزاعى (٢)، واختلف عن الثورى، واختلف من لم يوجبه وهم الجمهور، هل على تاركه دم؟ فأوجب ذلك عليه الكوفيون وفقهاء أصحاب الحديث، وقال الشافعى: إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شىء عليه، وإن كان قبلُ ولم يعد إليها افتدى بشاة، وقال مالك؛ من نزل بها فلا دم عليه، وإن مر ولم ينزل فعليه دم، وقد جاء عن ابن عمر فى تقديم ضعفة أهله: أنهم كانوا يقفون قبل أن يدفعوا قبل وقوف الإمام، فجعل الرخصة فى تعجيل الوقوف لا فى

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 368 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.