Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 389

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٥٧) باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال القاضى: وقوله: " ارم ولا حرج " قيل: هى إباحة لما فعل وقدم وإجازة له، لا أمرٌ بالإعادة، كأنه قال: افعل ذلك كما فعلته قبل أو متى شئت ولا حرج عليك؛ لأن السؤال إنما كان عما انقضى وتم.

قال القاضى: وَأَجمع العلماء أن سنة الحاج أن يرمى جمرة العقبة يوم النحر ثم يحلق بمنى، ثم يطوف طواف الإفاضة (١). ثم اختلفوا فيمن قدم شيئاً من ذلك على ما قبله، فمذهب مالك ما تقدم فى الثلاثة - النحر والحلق والرمى - من التفريق. واختلف قوله إذا قدم الإفاضة على الرّمى، فقيل: يجزيه وعليه الهدى، وقيل: لا يجزيه، وهو كمن لم يفض، وقال: يعيدها بعد الرمى والنحر، وكذلك قال: إذا رمى ثم أفاض قبل الحلاق، فقال مرة يجزيه، وقال: يعيد الإفاضة (٢) بعد الحلاق، وقال فى الموطأ: أحبّ إلى أن يهريق دماً وإن قدّمها على الذبح (٣)، وقال الشافعى وفقهاء أصحاب الحديث فى جماعة من السلف: لا شىء عليه فى الجميع، قدم منها ما قدم، وأخر ما أخر؛ لظاهر الحديث. وقال أبو حنيفة: على من حلق قبل أن يرمى أو ينحر دم، وخالفه صاحباه، (٤)، وقال: وإن كان قارناً فحلق قبل النحر فدمان، وقال زفر: عليه ثلاثة (٥)، وروى عن ابن عباس فيمن قدم شيئًا من النسك أو أخره: عليه دم، وليس بالثابت عنه (٦). ونحوه عن ابن جبير وقتادة والحسن والنخعى، ولم يختلفوا فيمن يحل قبل الرمى: أنه لا شىء عليه.

وفى قوله: لم أشعر فقال: " لاحرج " -، وهذا بيّن فى رفع الإثم والفدية معاً كما قال عطاء: هو عام فيهما وهذا بيّن فى رفع الحرج عن السّاهى ولم يفرق العلماء بين العامد والسّاهى فى ذلك، لكن رفع الحرج فى الإثم بالكلية عن السّاهى بيّن، وعنهما جميعاً فى الفدية (٧)، ويبقى حكم المتعمد المتهاون فى الإثم، والأصل أن تارك سنة غير مؤثم إلا أن يتركها متهاوناً، فهاهنا يؤثم بالتهاون لا من نفس تركها وكذلك يختلف عندنا فى فساد العمل بترك السنة متهاوناً.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 389 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.