٣٤٩ - (...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ - أَخْبَرَنَا ابْن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى الحسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ؛ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى لَيْلَى أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ نَبِىَّ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا - لُحُومَهَا وَجُلُودهَا وَجِلالَهَا - فِى الْمَسَاكِينِ، وَلا يُعْطِىَ فِى جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا.
(...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِىُّ؛ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى لَيْلَى أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَلَىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَمَرَهُ. بِمِثْلِهِ.
ــ
الكعبة، ثم تصدق بها بعد ذلك لما كسيت الكعبة.
وفى أمره ﵇ لعلى بالقيام على بدنة وتولى أمرها، جواز الاستنابة فى قسمتها وفى الصدقة بها، وجائز أن يتولى ذلك بنفسه ويتركها للناس، كما قال فى الحديث الآخر: " وخلّ بين الناس وبينها " (١) قال بعضهم: وفيه جواز الاستنابة فى نحرها.
قال القاضى: ليس فى هذا الحديث دليل؛ إذ قد جاء مفسّراً: أن النبى ﷺ قد نحر بدنة بيده وولى الباقى علياً، وظاهره أن علياً إنما تولّى ما جعله النبى - عليه [السلام] (٢) - له وسوّغه أن يهديه، وقد تقدم فى حديث جابر الكلام على هذا.