Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 415

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٦٦) باب ما يفعل بالهدى إذا عطب فى الطريق

٣٧٨ - (١٣٢٦) حدّثنى أَبُو غَسانَ الْمِسْمَعِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنِّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: " إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَىْءٌ، فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا، فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِى دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ ".

ــ

ذلك إذا بلغ محله، واجباً كان أو تطوعاً، ووافقه على ذلك جماعة من السلف وفقهاء الأمصار (١). واختلف المذهب إذا أحل، هل يغرم جميعه أو قدر ما أكل منه، وروى عن الحسن أنه يأكل (٢) من جزاء الصيد والفدية، وقد روى عن مالك: إن فعل منهما فلا شىء عليه، وقال الشافعى وأبو ثور: ما كان أصله واجبًا فلا يأكل منه، وما كان تطوعًا أو نسكًا أكل منه وأهدى وادخر وتصدق، والمتعة والقران عنده نسك، ونحوه مذهب الأوزاعى. وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأى: يؤكل من هدى القران والمتعة والتطوع، ولا يؤكل مما سوى ذلك. وحكى عن مالك أنه لا يأكل من دم الفساد، وعلى قياس هذا لا يأكل من دم الخير، كقول الشافعى والأوزاعى (٣).

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 415 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.