Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 419

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٦٧) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض

حَائِضٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " وَإِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا؟ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: " فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ ".

٣٨٧ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمدُ بنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ، إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً حَزِينَةً. فَقَالَ. " عَقْرَى، حَلْقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا "، ثُمَّ قَالَ لَهَا: " أَكُنْتِ أَفضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " فَانْفِرِى ".

(...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ. ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ. نَحْوَ حَدِيثِ الْحَكَمِ، غَيْرَ أَنَّهُمَا لا يَذْكُرَانِ: " كَئِيبَةً حَزِينَةً ".

ــ

وقوله: " إنها قد زارت يوم النحر ": يحتج به أهل العراق فى تسميتهم طواف الإفاضة طواف الزيارة، وكره هذا مالك. قيل فى توجيه كراهيته وكراهية من كره ذلك أقوال، أشدها ترك تسمية ما سماه الله به من الإفاضة والعدول عنه إلى غيره كما نهى النبى ﵇ عن تسمية العشاء العتمة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاء﴾ (١) وقد قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس﴾ (٢).

ذكر مسلم فى هذا الباب: ثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعى، لعله قال: عن يحيى بن أبى كثير، عن محمد بن إبراهيم التيمى كذا لهم، وسقط قوله: لعله قال: عن يحيى بن أبى كثير، عند الطبرى، وسقط " لعله قال " فقط لابن الحذاء، وأرى أن الاسم كله كان سقط من كتب بعضهم، أو شك فيه فألحقه على المحفوظ الصواب، وفيه على الجائز بقوله: " لعله ".

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 419 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.