Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 440

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٧١) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت

عَلى ظَهْرِ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: " فَحُجِّى عَنْهُ ".

ــ

الشافعى (١) فيمن حج عن ميت، وأجاز ذلك مالك، والاختيار عنده أن يكون من حج عن نفسه، وقال مرة: لا يحج عنه ضرورة ولا من فيه رق، وجمهورهم يكره الإجازة فى ذلك. وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وأجازها الشافعى (٢)، وله قول بكراهتها ابتداء، فإذا وقعت مضت وهو قول مالك (٣). وقد قال بعض أصحابنا بإجازتها فى الميت دون غيره.

وفى قوله: ﵇ لها: " نعم " دليل على صحة الرخصة فى ذلك، وجواز النيابة فيه على سبيل التطوع، كما قدمناه. وعلى أحد القولين عندنا فى هذا الأصل، وجواز حج المرأة عن الرجل، خلافاً للحسن (٤) بن حيى وحده، لمخالفتها إياه فى الإحرام، ولباس المخيط والخلاف وغير ذلك. وهدا الحديث يرد عليه، لا سيما على مذهبهم فى أنها تقضى عنه حجة الفريضة، وقد تقدم الكلام على الاستنابة [فى العبادات وما يجوز منها فيه] (٥) وما لا يجوز صدر الكتاب، وتقدم فى حديث جابر الكلام على نظر الفضل.

وقيل: فيه جواز حج المرأة بغير ذى محرم؛ إذ لم يسألها النبى ﵇ عن ذلك، وفى هدا ضعف، وفيه ما يلزم الأئمة من تغيير ما تخشى فتنته ومنع ما ينكر فى الدين. وفى صرف النبى ﷺ وجه الفضل عن جهتها وتغطيته وجهه على ما جاء فى الحديث الآخر تغيير الأمر من الجهتين، وفيه دليل على إحرام المرأة فى وجهها، قيل: وفيه أن الحجاب مرفوع عن النساء، ثابت على أزواج النبى ﷺ على نص التلاوة؛ إذ لم يأمرها النبى ﵇ بستر وجهها، وقد يقال: إن هذا كان قبل نزول الآية بإدناء الجلابيب والستر. قال أبو عبد الله: والاستتار للنساء سنة حسنة والحجاب على أزواج النبى ﷺ فريضة.

وفيه الحُجة للقول بالقياس وتشبيه ما اختُلف فيه أو أشكل على ما اتفق عليه وحُقِّق؛ ولهذا ترجم البخارى عليه فى بعض تراجمه: من شبه أصلاً بنظر ما بأصل مبين. قالوا: وفيه أن العمرة غير واجبة؛ إذ ذكرت الحج وفرضه وعجز أبيها عن ذلك ولم تذكر العمرة.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 440 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.