Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 443

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٧٣) باب فرض الحج مرة فى العمر

(٧٣) باب فرض الحج مرة فى العمر

٤١٢ - (١٣٣٧) وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ابْنُ مُسْلِمٍ القُرَشِىُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا ". فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلّ عَامٍ يَا رَسُولَ

ــ

وقوله: " قد فرض الله عيكم الحج [فحجُّوا] (١) "، فقال رجل: أكُلّ عام؟ [فسكت] (٢) ثم قال: " لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم " الحديث، قال الإمام: اختلف الناس فى الأمر المطلق، فقال بعضهم: يُحمل على فعل مرة واحدة، وقال بعضهم: على التكرار. وقال بعضهم: بالوقف (٣)، فيما زاد على مرة، وظاهر هذا أن السائل لرسول الله ﷺ إنما سأله لأن ذلك عنده يحتمل، فيصح أن يكون ذهب إلى بعض هذه الطرق، ويصح أن يكون إنما احتمل عنده من وجه آخر. وذلك أن الحج فى اللغة: قصد فيه تكرير، فيكون احتمل عنده التكرير من جهة اشتقاق اللفظ، وما يقتضيه من التكرار وقد تعلق بما ذكرنا عن أهل اللغة ها هنا من قال بإيجاب العمرة، وقال: لما كان قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (٤) يقتضى على حكم الاشتقاق المتكرر، واتفق على أن - الحج لا يلزم إلا مرة واحدة - كانت العودة إلى البيت تقتضى أن تكون فى عمرة حتى يحصل التردد إلى البيت، كما اقتضاه الاشتقاق.

قال القاضى: فيه ما كان ﵇ من صفة الرأفة والرحمة بأمته، وفيه دليل على أنه كان له أن يشرع فى الدين برأيه ويجتهد فيه. وقد اختلف فى هذا الأصل لقوله: " لو قلت: نعم، لوجبت ".

وقوله: " ذرونى ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم " الحديث: دليل على أن الأشياء على استصحاب حال الإباحة فيما لم ينزل فيه حكم.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 443 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.