Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 449

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٧٤) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

٤٢٠ - (...) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، قَالَ: " لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ، إِلا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ ".

٤٢١ - (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ المَقْبُرِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَليْلةٍ، إِلا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ عَليْهَا ".

ــ

هذه المساجد وخصوصها بشد الرحال إليها، ولأنها مساجد الأنبياء، ولفضل الصلاة فيها، وتضعيف أجرها، ولزوم ذلك لمن نذره، بخلاف غيرها مما لا يلزم ولا يباح بشد الرحال إليها إلا لناذر، ولا لمتطوع لهذا النهى، إلا ما ألحقه محمد بن مسلمة من مسجد قباء، وإلزامه إتيانه لمن نذره؛ لما روى أن النبى ﷺ كان يأتى قباء راكباً وماشياً، وما روى عنه من فضل الصلاة فيه كما ذكر فى المساجد الأُخر، ولما روى أنه المسجد الذى أسس على التقوى على خلاف فيه، هل هو أو مسجد المدينة؟ وإنه مسجد المدينة (١) مذهب الجمهور والمذكور عن النبى ﷺ، وقال الداودى: إتيان النبى ﷺ مسجد قباء يدل أن ما قرب من المساجد الفاضلة من المصر فلا بأس أن يؤتى مشياً وركوباً، ولا يدخل فى النهى فى أعمال المطى لغير المساجد الثلاثة تأيد؛ لأن الأعمال وشد الرحال لا يكون لما قرب غالباً، وذهب بعضهم إلى أنه إنما يمنع أعمال المطى للناذر، وأما لغير الناذر ممن يرغب فضل مشاهد الصالحين فلا.

قال الإمام: خرج مسلم فى باب " لا يحل لامرأة ": ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس، عن سعيد بن أبى سعيد، عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ. قال بعضهم: هكذا وقع فى نسخ عن أحمد وأبى العلاء والكتانى، وكذا رواه مسلم عن قتيبة، عن الليث، عن سعيد، ومسلم - أيضاً - والبخارى عن ابن أبى ذئب، [عن سعيد، عن أبيه، واستدرك عليهما الدارقطنى (٢) إخراجهما عن ابن أبى ذئب] (٣)، وعلى مسلم حديث الليث، واحتج بأن مالكاً ويحيى بن أبى كثير وسهيلاً قالوا: عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة، [فلم يذكروا " عن أبيه "] (٤)، والصحيح عن مسلم فى

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 449 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.