Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 469

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٨٢) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام

(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، فِى هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ. وَلمْ يَذْكرْ: " يَوْمَ خَلقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ " وَقَالَ بَدَلَ "القِتَالِ ": " القَتْلَ " وَقَالَ: " لا يَلتَقِطُ لقْطَتَهُ إِلا مَنْ عَرَّفَهَا ".

٤٤٦ - (١٣٥٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ العَدَوِىِّ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إِلَىَ مَكَّةَ: ائْذَنْ لِى أَيُّهَا الأَمِيرُ، أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، الغَدَ منْ يَوْمِ الفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ، وَوَعَاهُ قَلبِى، وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَاىَ حِينَ تَكَلمَ بِهِ، أَنَّهُ حَمِدَ اللهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله وَلمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُّ لَامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا فَقُولوا لهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلمْ يَأْذَنْ لكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِى فَيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وليُبَلغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ " فَقِيلَ لأَبِى شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلمُ بِذَلِكَ مِنْكَ. يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلا فَارًا بِدَمٍ، وَلا فَارًا بِخَرْبَةٍ.

٤٤٧ - (١٣٥٥) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَن الوَلِيدِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْن مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ، حَدَّثَنِى أَبُو سَلمَةَ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - حَدَّثَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ ﷿ عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَكَّةَ، قَامَ فِى النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَليْهِ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَن مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلطَ عَليْهَا رَسُولهُ وَالمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِى، وَإِنَّهَا أُحِلتْ لِى سَاعَةً مِنْ

ــ

منزله وراء المواقيت فلا يدخلها إلا بإحرام، وأجاز ابن شهاب لغير الحاج والمعتمر دخولها بغير إحرام، ورواه ابن وهب عن مالك، وإليه نحا البخارى، وهو قول أهل الظاهر، وروى عن الحسن والقاسم، وقال آخرون: حكم المواقيت فى المنع حكم من كان قبلها، وإليه ذهب الطحاوى.

واختلفوا فيمن دخلها بغير إحرام، فقال مالك والشافعى والليث وأبو ثور: لا شىء عليه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه حج أو عمرة، وقاله الثورى وعطاء والحسن بن حُيىّ.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 469 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.