Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 475

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٨٢) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اللفظين، ووهم فى بعضها. وفى بعض رواياته: " إما أن يُفاد، وإما أن يعقل " وهو بمعنى ما تقدم. ففى قوله: " يَعْقل " و " يُفدى " حجة لإحدى الروايتين عن مالك أن أولياء القتيل بالخيار فى القتل، أو إلزام الدية للقاتل إجباراً، وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور، وروى عن ابن المسيب وابن سيرين، وقال مالك أيضاً: ليس له إلا القتل أو العفو، ولا يجبر القاتل على الدية. وقد احتج من يقول بهذا القول بقوله فى بعض روايات البخارى: " يُفادى " (١) قال: وهذا لا يكون من اثنين، أى بتراضيهما وصلحهما على ذلك لا إجباراً.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 475 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.