Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 478

  1. ١٥ - كتاب الحج
  2. (٨٤) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

٤٥٢ - (١٣٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالا: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُسَاوِرٍ الوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَليْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

٤٥٣ - (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَالحَسَنُ الحُلْوَانِىُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ الوَرَّاقِ. قَالَ: حَدَّثَنِى - وَفِى رِوَايَةِ الْحُلْوَانِىِّ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو ابْنِ حُرَيْثٍ - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلى المنْبَرِ، وَعَليْه عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. وَلمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ: عَلىَ المَنْبَرِ.

ــ

مالكاً قال ليحيى بن يحيى حين أكمل الحديث: نعم؛ لأن يحيى قال أولاً فى روايته: قلت لمالك: حدثك ابن شهاب، وذكر الحديث، فلما أكمله قال مالك: نعم، أى كذا حدثنى ابن شهاب. وقد وقع فى بعض نسخ مسلم ما ذكرناه مفسراً بهذه الزيادة، يريد به عندى، فقال مالك: نعم، ولم تكن هذه الزيادة عند أحد من شيوخنا، لكنه صحح المعنى على ما قلناه، وهذا هو الذى يسميه أهل الحديث الإقرار فى العرض، ويشترط بعض الظاهرية هذا القول من الشيخ فى صحة العرض عليه والقراءة، وقد جاء فى هذا الحديث وغيره أن مالكاً عمل به، وجاء عنه أنه أنكره مرة لمن سأله إياه وقال: لم أفرغ لكم نفسى وسمعت عرضكم، وأقمت سقطه وزلله. والصحيح أنه غير لازم؛ إذ سكوت الشيخ إقرار كنطقه؛ إذ لا يحتج من ذى دين أنه يقرّ على خطأ فى مثل هذا، فلا معنى لاشتراطه، وهو مذهب الكافة، ومن فعله فعلى طريق التأكيد لا اللزوم والشرط.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 478 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.