Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 608

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. (١٧) باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضى عدتها

ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّهُ - وَاللهِ - مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ الْهُدْبَةِ. وَأَخَذَتْ بِهُدْبةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا. قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَاحِكًا، فَقَالَ: " لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِى إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِى عُسَيْلَتَهُ ". وَأَبُو بَكْر الصِّدِّيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رسُولِ اللهِ ﷺ، وَخَالِد ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ. قَالَ: فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِى أَبَا بَكْرٍ: أَلا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟

١١٣ - (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجُهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ. فَجَاءَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

١١٤ - (...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمْدَانِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، فَيُطَلَّقُهَا، فَتَتَزَوَّجُ رَجُلاً، فَيُطَلَّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ قَالَ: " لا، حَتَّى يَذوقَ عُسَيْلتَهَا ".

(...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

ــ

ﷺ لم يطلق عليه ولا أجَّلَهُ، وليس لهما فيه حجة، بل هى عليهما دليل؛ لقوله ﵇: " أتحبين أن ترجعى إلى رفاعة " دليل أن شكواها يوجب الفراق، ولأنه قد ناكرها فى ذلك، كما ذكروا فى الموطأ أنه طلقها، وذاك الحديث إخبار عن حال الحال بعد هذا المجلس فيؤلف بذلك بين الحديثين.

وذهب مالك ومعظم أئمة الفتوى أنه متى وطئها مرة لم يؤجل ولم يكن لها قيام، وذهب بعضهم إلى أنه كلما أمسك عنها أجل سنةً كالعنين، وقال أبو ثور نحوه.

وتبسم النبى ﷺ إما من تفطنها لمرادها الرجوع إلى زوجها الأول، أو تعجباً من تصريحها بشكواها مما عادة النساء الاستحياء منه، ألا ترى إنكار خالدٍ قولها، وقوله: " ألا تسمع ما تجهر به عند النبى ﷺ ألا تزجر هذه ".

وذكر فى الباب: ثنا محمد بن العلاء، ثنا أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 608 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.