٢٣ - (...) حدَّثنى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِىُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ: أَتُحَرِّمُ المَصَّةُ؟ فَقَالَ: " لا ".
ــ
النبى ﷺ، وأنه لما اضطرب رجعنا إلى عموم ظاهر القرآن ومفهوم الاعتبار وتنزيل النبى ﷺ له منزلة تحريم النسب، وليس لذلك عدد إلا مجرد الوجود فكذلك الرضاع، وقياساً على تحريم الوطء بالصهر وغير ذلك، ولا اعتبار فيه بعدد.
قال الإمام: وأخرج مسلم فى الباب: ثنا حبان، عن همام. وحبان هذا بحاء مهملة مفتوحة وباء منقوطة بواحدة، وهو حبان بن هلال الباهلى البصرى (١)، يكنى أبا حبيب، يروى عن همام بن يحيى وشعبة وغيرهما.