Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 660

  1. ١٧ - كتاب الرضاع
  2. (١٢) باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف

(...) وحدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ بِلالٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ ".

(...) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٤٣ - (...) حدّثنى أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ - عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ، ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا. وَذَكَرَ أَشْيَاءَ، هَذَا فِيهِ. قَالَ: " إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ وَأُسَبِّعَ لِنِسَائِى، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِى ".

ــ

بعض طرقه: " إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائى، وإن سبعت لك سبعت لنسائى "، قَالَ الإمام: العدل بين الزوجات مأمور به، قال الله تعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ الآية (١)، وقال ﵇: " من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة شقه مائل " (٢) وفى الترمذى: " وشقه ساقط " (٣)، وكان ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: " اللهم قسمتى فيما أملك، فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك " (٤). وعند أبى داود: يعنى القلب، وعندى أن ذلك هو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ يعنى فى محبة القلب وميل الطبع الغير مكتسب.

قال القاضى: وجعلوا حكم الجماع مثله، إذا لم يقصد ذلك لاستحسانه لإحداهما دون الأخرى، لكنه إنما ينشط للواحدة أكثر من الأخرى، إذ لا اكتساب له فى هذا أيضاً، ولا خلاف فى القسم فى كونه عندهن ليلاً، وأن يفرد كل واحدة ليلتها، وكذلك قول

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 660 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.