Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 4, halaman 681

  1. ١٧ - كتاب الرضاع
  2. (١٨) باب الوصية بالنساء

رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ " أَوْ قَالَ: " غَيْرَهُ ".

(...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا عِمْرَانُ بْنُ أَبِى أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ. بِمِثْلِهِ.

ــ

ألا تراه كيف قال: " إن كره منها خلقاً رضى منها آخر ". وأصل الفَرْك إنما هو فى النساء، واستعمل فى الرجال قليلاً وتجوزاً، كما جاء هنا، وكما قال فى الخبر المعروف: "حسناً فلا تفرك ": أى لا تبغض.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 4، ص 681 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.