Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 19

  1. ١٨ - كتاب الطلاق
  2. (٢) باب طلاق الثلاث

(٢) باب طلاق الثلاث

١٥ - (١٤٧٢) حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتْين مِنْ خِلافِةِ عُمَرَ، طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجلُوا فِى أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

١٦ - (...) حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوحُ بْنُ عبَادَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجٍ، أَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاثُ تُجْعَلُ وَاحِدةً عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَأَبِى بَكْرٍ، وَثَلاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

١٧ - (...) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ؛ أَنَّ أَبَا الصَّهْباءِ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ، أَلَمْ يَكُنِ الطَّلاقُ الثَّلاثُ علَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِى بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلمَّا كَانَ فِى عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِى الطَّلَاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ.

ــ

وقول ابن عباس: " كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر - وعند الطبرى: سنين من خلافة عمر - طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم "، وفى طريق أبى الصهباء أنه قال لابن عباس: " أتعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبى بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم " وفى طريق آخر عن أبى الصهباء: " ألم يكن طلاق الثلاث على عهد النبى ﷺ وأبى بكر واحدة؟ قال:

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 19 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.