Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 34

  1. ١٨ - كتاب الطلاق
  2. (٤) باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية

ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ حَتَّى بَلَغ ﴿لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (١) قَالَ: فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ. فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ، إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا، أُحِبُّ أَلا تَعْجَلِى فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِى أَبَوَيْكَ ".

قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَتَلا عَلَيْهَا الآيَةَ. قَالَتْ: أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَشِيِرُ أَبَوَىَّ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَلا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِى قُلْتُ. قَالَ: " لا تَسْأَلَنِى امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلا أَخْبَرْتُهَا، إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِى مُعَنِّتًا وَلا مُتَعَنِتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِى مُعَلمًا مُيَسِّرًا ".

ــ

ولا حجة لجواز إيقاع الثلاث.

قال الإمام: وقوله: " وجأت عنقها ": أى دققته، ومنه الحديث: " فليأخذ سبع تمرات فليجأهن " (٢): [أى فأدقهن] (٣).

قال القاضى: هذا أصل الوجاء، وليس كل دق فى العنق وجاء، وإنما هو شبه الطعن والغمز يقال: وجأت البعير: إذا طعنته فى منخره، ووجأت الوتد: ضربته، ووجأته بالسكين: طعنته به.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 34 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.