Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 75

  1. ١٨ - كتاب الطلاق
  2. (٩) باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة وتحريمه فى غير ذلك، إلا ثلاثة أيام

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا نَكْتَحِلُ، وَلا نَتَطَيَّبُ، وَلا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِى طُهْرِهَا، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضهَا، فِى نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ.

ــ

للمستحاضة: " خذى فرصة ممسكة فتتبعى بها أثر الدم "، والأول أظهر. والقسط ليس بطيب برائحته إلا فى البخور وكذلك الأظفار، لا سيما مع القسط، فهو بخور مستعمل معروف، والقسط معلوم من الأنواع المستعملة فى البخور، وأكثر ما يستعمل هو والقسط مع غيره لا بمجرده، وقد رواه بعضهم فى كتاب البخارى: " قسط أظفار " (١) وهو خطأ. وعند بعضهم: " قسط ظَفَار ". وظفار مدينة باليمن تنسب إليها. ولهذا وجه، ومن رواه: " وأظفار " أو " أظفار " أحسن - والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 75 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.