Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 80

  1. ١٩ - كتاب اللعان
  2. أحاديث اللعان

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ المُتَلاعِنَيْنِ.

٢ - (...) وَحَدَّثَنِى حَرْمَلةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الأَنْصَارِىُّ؛ أَنَّ عُوَيْمِرًا الأَنْصَارِىَّ مِنْ بَنِى العَجْلانِ، أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِىٍّ. وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ. وَأَدْرَجَ فِى الحَدِيثِ قَوْلهُ: وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بَعْدُ سُنَّةً فِى المُتَلاعِنَيْنِ. وَزَادَ فِيهِ: قَالَ سَهْل: فَكَانَتْ حَامِلاً، فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلى أُمِّهِ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لهَا.

٣ - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنِ المُتَلاعِنَيْنِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهِمَا، عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِى بَنِى سَاعِدَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَته رَجُلاً؟ وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ. وَزَادَ فِيهِ: فَتَلاعَنَا فِى الْمَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ. وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ: فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ. فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: " ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاعِنَيْنِ ".

٤ - (١٤٩٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - وَاللفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ، عَنْ

ــ

وفى بعض طرق الأحاديث: " ما وطيتها مُذ كذا ": فتعلق بهذا أصحابنا من لم يمكنه من النفى إلا بالاستبراء، ومن لم يعتبره من أصحابنا تعلق بظاهر القرآن ولم يذكر فيه استبراء، وكذلك فى [بعض] (١) طرق الأخبار لم يذكر فيه استبراء، وهذا العموم لا يخص بقوله: " ما وطيتها مذ كذا " لأنه لم يذكر الحكم إذ لم يذكر بذلك، فيكون تخصيصاً.

وقوله: " فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ "، قال القاضى: فيه أن سنة التلاعن ألا يكون مكتوماً، ويكون مشهوراً بحضرة الناس، وأن سنته أن يكون بحضرة الإمام، أو من يستثنيه الإمام لذلك من الحكام، وهذا إجماع أنه لا يكون إلا بسلطان، وقوله: " فى المسجد ": يبين أن سنة كونه فى المسجد، ولم يختلفوا فى ذلك، إلا قول عبد الملك: أنه يكون فى المسجد أو عند الإمام، وقد يستحب أن يكون بإثر صلاة وبعد العصر أولى، وأى وقت كان جاز.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 80 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.