Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 118

  1. ٢٠ - كتاب العتق
  2. (٣) باب النهى عن بيع الولاء وهبته

ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وحَدثنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكَ - يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ - كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّ الثَّقَفِىَّ لَيْسَ فِى حَدِيثِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، إِلا الْبَيْعُ، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْهِبَةَ.

ــ

فولاؤه للمسلمين، وقيل: يشترى بتركته رقاب تعتق. واختلف فى ولاء المكاتب، والعبد يشترى نفسه من سيده فقيل: ولاؤه لسيده، وهو قول مالك، وأكثر العلماء. وقيل: لا ولاء عليه.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 118 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.