Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 135

  1. ٢١ - كتاب البيوع
  2. (٢) باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذى فيه غرر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من يدى فقد وجب البيع، وهذا - أيضاً - إن كان معناه: إذا سقطت باختياره وجب البيع، فهذا بيع الخيار، إذا وقع على صفة بيع الخيار، من مراعاة أجله وغير ذلك، إلا أن يكون الثمن لم يقدراه، وسقوطها من يده أو بوضعه إياها على التأويل الذى قبله يجب البيع، ولكن على القيمة وهى مجهولة فيمنع هذا للجهالة بالثمن. وقد يكون هذا هو المعنى فى القولين الآخرين.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 135 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.