Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 193

  1. ٢١ - كتاب البيوع
  2. (١٦) باب النهى عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

(...) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَلَىُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّة - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى الْزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ: بَيْعُ السِّنِينَ هِىَ الْمُعَاوَمَةُ.

ــ

وفيه دليل أنه [لا يشترط فى بدو الصلاح تمام الطيب] (١)، وأنه لا يعتبر بها الوقت الذى جرت عادة الطيب فيه.

وقد ذهب العلماء إلى اعتبار الوقت. وإنما يغير فى غير هذه الثمرة مما تجاورها فتباع بطيها. وأما هى فى نفسها فإن بكرت عن الوقت بيعت ولم يعتبر الوقت.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 193 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.