Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 204

  1. ٢١ - كتاب البيوع
  2. (١٩) باب كراء الأرض بالذهب والورق

عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ، عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاولِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَىءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

١١٧ - (...) حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلةَ الزُّرَقِىُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا أَكَثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلاً. قَالَ: كُنَّا نكْرِى الأَرْضَ عَلى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الوَرِقَ فَلَمْ يَنْهَنَا.

(...) حَدَّثَنَا أَبُو الْرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

ــ

ببعض وبهذا ترجم البخارى (١) على الحديث: ما كان أصحاب رسول الله ﷺ يواسى بعضهم بعضًا فى المزارعة، وفى الثمر والجداول.

واختلافهم فى كراء الأرض سوى ما تقدم، فذهب ربيعة إلى أنه لا يجوز أن يكرى بغير الذهب والورق واعتمادًا - والله أعلم - على حديث رافع، وأجازها بالجزء الليث، على خلاف عنه، وأتبعه من أصحابنا يحيى بن يحيى والأصيلى، وهو قول الشافعى ومحمد بن الحسن وأبى يوسف وأحمد بن حنبل فى آخرين. وقال المغيرة صاحب مالك: لا بأس بكراء الأرض بطعام ولا يخرج منها، حكاه عن ابن سحنون وحكى غيره عنه مثل ما قال أصحابه: لا يجوز بالطعام.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 204 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.