Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 213

  1. ٢٢ - كتاب المساقاة
  2. (١) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع

بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ، مَا شِئْنَا "، فَقرُوا بِهَا حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.

ــ

النخلة أقطعها قدر ذلك لتتصرف فيها تصرف المستعمل (١).

واختلف أصحاب الشافعى فى إقطاع التمليك، والأظهر هنا أن يكون إقطاع استغلال لترفع عنهن فى ذلك اليد العليا عليهن، ويتحكمن فيما أقطعن تحكم المالك. وقد جاء فى الآثار عن النبى ﷺ بفعل الوجهين.

تيماء وأريحاء ممدودان: موضعان.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 213 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.