Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 218

  1. ٢٢ - كتاب المساقاة
  2. (٣) باب وضع الجوائح

(٣) باب وضع الجوائح

١٤ - (١٥٥٤) حدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ". ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَوْ بِعْتَ مِنَ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ".

(...) وحدّثنا حَسَنٌ الْحُلْوَانِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

ــ

وقوله: " إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "، قال القاضى: هذا يدل أن هذه اللفظة فى الحديث الآخر: " أرأيت إن منع الله الثمرة " من كلام النبى ﷺ، أو بمعناه، وإن كان قد جاء فى كتاب مسلم بعد هذا من قول أنس. وذكره من حديث مالك من قول النبى ﷺ. وهذا الحديث الأول رفع الإشكال، ويصحح رواية مالك. قال الدارقطنى: وقد خالف مالكًا فيه جماعة، فقالوا: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة (١). وقد خرج البخارى - أيضاً - الروايتين (٢) جميعًا كما فعل مسلم. وذكر مسلم حديث محمد بن عباد عن الدراورْدى، عن حميد عن أنس؛ أن النبى ﷺ قال: " إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه " قال الدارقطنى: وهم ابن عباد والدراوردى فى حين سماع ابن عباد منه. قال إبراهيم بن حمزة: رواه عن الدراوردى مفصولاً من كلام أنس، وهو الصواب وأسقط ابن عباد كلام النبى ﷺ منه، وأتى بكلام أنس فرفعه وهو خطأ (٣). وذكر مسلم فى الباب أمر النبى ﷺ بوضع الجوائح.

قال الإمام: اختلف الناس فى الثمرة إذا [اشتريت] (٤) فأجيحت، فقال بعضهم:

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 218 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.