Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 240

  1. ٢٢ - كتاب المساقاة
  2. (٩) باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغى والنهى عن بيع السنور

خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِىِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ ".

(...) حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(...) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحَيَى ابْنِ أَبِى كَثِيرٍ، حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ.

٤٢ - (١٥٦٩) حدّثنى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: زَجَرَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.

ــ

قال القاضى: قال أبو عمر بن عبد البر: [فمنع بيع السنور لا يثبت رفعه، وحديث أبى الزبير عن جابر فى ذلك لم يروه إلا حماد بن سلمة] (١).

[قال القاضى: أنت ترى فى كتاب مسلم رواته غير حماد عن أبى الزبير هو معقل بن عبد الله عنه. قال أبو عمر: وروى الأعمش عن أبى سفيان عن جابر مثله. وحديث أبى سفيان عن جابر لا يصح؛ لأنها صحيفة، ورواية الأعمش فى ذلك عندهم ضعيفة] (٢).

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 240 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.