Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 5, halaman 247

  1. ٢٢ - كتاب المساقاة
  2. (١٠) باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخة، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك

(...) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ خُصَيْفَةَ، أَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ؛ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِى زُهْيَرٍ الشَّنَئِىُّ. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ.

ــ

إذ ليس وعيد المحرمات نقص الأجور وفى هذا نقص.

وفى الباب حديث يحيى بن يحيى وقتيبة وابن حجر، ذكر سفيان بن أبى زهير الشنئى، بفتح الشين المعجمة والنون بعدها همزة مكسورة، منسوب إلى أزد شنوءة، وقد وقع مبيناً فى الحديث قبله. قال: وهو رجل من شنوءة، ووقع عند السمرقندى: " الشنوى " بدون الهمزة على التسهيل، ورواه بعض رواة البخارى: " الشنُوى " بضم النون على الأصل، وذكر بعده ابن أبى علية السبائى، بسين مهملة وباء موحدة، منسوب إلى سبأ.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 5، ص 247 (SanadKitab #122406, hlm. urut 2850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.